Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٨١

فَصل

٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال

(١).

وتجب صدقة الفطر عن عبده إذا كان كذلك (٢).

والفرق: أن الزكاة في المال المستنمي، وعدم القدرة عليه في مسألتنا منع وجوبها (٣).

بخلاف زكاة الفطر، فإن موجبها الملك، وهو لا يتأثر بذلك (٤).

فَصل

٧١ - إذا حال الحول على عبيدٍ للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم

.

نصَّ عليه (٥).

ولو حال الحول على نصابٍ من الماشية، وهي سائمةٌ للتجارة، أو حال الحول على نخيلٍ للتجارة وقد أثمرت، فلا زكاة إلا للتجارة (٦).

والفرق: أن الفطرة وزكاة القيمة حقان مختلفا السبب والمحل، فلا منافاة، كالجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك.

وبيان الاختلاف: أن الفطرة حق البدن، وزكاة القيمة حق المال.