إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ١٨١
فَصل
٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
(١).
وتجب صدقة الفطر عن عبده إذا كان كذلك (٢).
والفرق: أن الزكاة في المال المستنمي، وعدم القدرة عليه في مسألتنا منع وجوبها (٣).
بخلاف زكاة الفطر، فإن موجبها الملك، وهو لا يتأثر بذلك (٤).
فَصل
٧١ - إذا حال الحول على عبيدٍ للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
.
نصَّ عليه (٥).
ولو حال الحول على نصابٍ من الماشية، وهي سائمةٌ للتجارة، أو حال الحول على نخيلٍ للتجارة وقد أثمرت، فلا زكاة إلا للتجارة (٦).
والفرق: أن الفطرة وزكاة القيمة حقان مختلفا السبب والمحل، فلا منافاة، كالجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك.
وبيان الاختلاف: أن الفطرة حق البدن، وزكاة القيمة حق المال.