Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب الوقف
٣٢٥ - إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح
٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
٣٢٧ - لا يصح الوقف على الحمل
٣٢٨ - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
٣٣٠ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي
٣٣١ - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها
٣٣٣ - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
٣٣٥ - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
٣٣٧ - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer