Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٨٧

ولا يجوز ذلك للأم (١).

والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

فَصْل

٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثوابٍ معلومٍ صحَّ، وكان بيعًا

(٢).

وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (٣).

ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح (٤).

والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.

بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (٥).

فَصْل

٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده

(٦).