Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب الحدود
٦٣٧ - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه
٦٣٨ - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان
٦٣٩ - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
٦٤٢ - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه
٦٤٣ - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته
٦٤٤ - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع
٦٤٥ - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
٦٤٦ - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
٦٤٧ - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
٦٤٨ - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع
٦٤٩ - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
٦٥٠ - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
٦٥١ - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام
٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع
٦٥٣ - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
٦٥٤ - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع
٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
٦٥٦ - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer