Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٤٣ - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٩٨

بخلاف حد القذف، فإنَّه حق آدمي، فافترقا (١).

فَصْل

٦٤٢ - إذا وجب رجم مريضٍ مرضاً يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه

(٢).

ولو وجب عليه غيره من الحدود، أُخِّر (٣).

والفرق: أنَّه إنما يؤخر خوفاً على نفسه من التلف بالحد، والواجب رجمه مستحقٌ إتلاف النفس، فلا معنى للتأخير.

بخلاف غيره، فإنَّه لا يستحق إتلاف نفسه، فأُخِّر حفاظاً لها (٤).

فَصْل

٦٤٣ - إذا شهد بحقٍ، فقال المشهود عليه: هو عبدٌ، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته

.

وإذا جنى خطأً، فقالت العاقلة: المجني عليه عبدٌ، يحتاج المجني عليه إلى إثبات حريته.

وإذا قذف رجلاً فطالبه بالحد، فقال: أنا عبدٌ فحدوني (٥) حد العبيد، لم يحد حد الأحرار حتى تثبت حريته.