Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب العارية
٢٧٢ - إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز
٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية
٢٧٤ - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
٢٧٥ - إذا أعاره شيئا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
٢٧٦ - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل
٢٧٧ - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
٢٧٨ - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
٢٧٩ - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
٢٨٠ - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
٢٨١ - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب
٢٨٢ - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى
٢٨٣ - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
٢٨٤ - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها
٢٨٥ - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
٢٨٦ - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها
٢٨٧ - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء
٢٨٨ - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع
٢٨٩ - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك
٢٩٠ - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته
٢٩١ - إذا غصب عبدا صغيرا فقتل عنده قتيلا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل
٢٩٢ - إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
٢٩٣ - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
٢٩٤ - إذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه، فصارت قيمته مائتين فرده، لزمه مع رده مائة، وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء
٢٩٥ - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
٢٩٦ - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه
٢٩٧ - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه
٢٩٨ - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
٢٩٩ - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة
٣٠٠ - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
٣٠١ - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر
٣٠٢ - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح
٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح
٣٠٥ - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر
٣٠٦ - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer