Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٠٠ - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٥٩

فَصْل

٣٠٠ - إذا اشترى شقصًا مشفوعًا، فقَبْلَ أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن

.

ولو تلف بفعل الله، أخذ الباقي بكل الثمن (١). عند ابن حامد (٢).

والفرق: أنه إذا كان المتلف آدميًا، رجع المشتري عليه ببدل التالف.

بخلاف فعل الله تعالى، فإن المشتري لا يحصل له في مقابلة التلف شيءٌ، فيأخذ الشفيع كل الثمن، أو يترك، لإزالة الضرر عنه (٣).