Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٢٨١ - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٤٤

باب الغصب

[فصل]

٢٨٠ - إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه

(١).

ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (٢).

والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (٣).

بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (٤).

فصل

٢٨١ - إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب

.

ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (٥).