Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٥٦ - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٠٦

ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (١).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حقٌ، فصار ماله محرزًا فيه، كما لو أحرزه في حرزٍ هو ملكه (٢).

بخلاف الثَّانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملكٌ لسيدها، بدليل: أنَّها لو وطئت بشبهةٍ وجب مهرها لسيدها، وإنَّما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حدٌ، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (٣).

فَصل

٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه

.

ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (٤).

والفرق: أنَّه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (٥).

[٧٥/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعةٌ، فإن القطع تعلق ابتداءً برجله، فلهذا لم يسقط (٦).

فَصل

٦٥٦ - إذا استعار حرزًا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابًا من مال المستعير، قطع

.