Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٨١

والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعُمل بقوله.

وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (١).

فَصْل

٣٣١ - الوقف على غير معينٍ كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول

.

ولو كان على معينٍ افتقر إلى القبول (٢).

والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحدٍ من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.

وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (٣).

فَصْل

٣٣٢ - إذا وقف أمةً فحبلت وولدت، فولدها وقفٌ معها

.