Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٨٢

ولو وقف شجرةً فثمرتها ملك أهل الوقف، تؤكل وتباع (١).

والفرق: أن ولد الأمة يصح وقفه ابتداءً، فدخل في وقف أمه؛ لأنه جزءٌ منها، فدخل كسائر أجزائها، ولأن الولد يتبع الأم، كولد المدبَّرة والمكاتبة (٢).

بخلاف الثمرة، فإنها لا يصح وقفها ابتداءً؛ فلذلك لم تدخل في الوقف كغيرها من المأكولات (٣).