Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٨٧

إذ جميع الأموال معرضة للزوال بتلفها، أو تلف ربها، وليس ذلك بمانع (١).

فَصل

٧٨ - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة

(٢).

ولا يلزم ذلك المضارب حتى يقتسما (٣).

والفرق: أنه في المزارعة والمساقاة يستقر ملك العامل على حصته بالظهور، بدليل: أنه لو ذهب من الزرع والثمرة مهما ذهب كان الباقي بينهما (٤).

وليس كذلك المضارب؛ لأن ملكه غير مستقر على الربح حتى يقسم، لإمكان أن يتلف شيء من المال، فيجبر من الربح (٥).

فَصل

٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة

.

وما يشترط له الحول/ كالمواشي والنقدين تتكرر فيه الزكاة بتكرر الحول. [١١/أ]

والفرق: أن الزكاة شرعت مواساة، فاقتضى ذلك وجوبها في الأموال المستنماة في كل حول؛ لحصول النماء منها، كالماشية والنقود.