Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٣١

والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.

بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (١).

فَصْل

٥٤١ - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه

.

ولو كانت كل (٢) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (٣).

والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (٤).

فَصْل

٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه

(٥).