Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢١١

فَصْلٌ

١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام

(١).

وله منعها من حجة النذر. في رواية (٢).

والفرق: أن حجة الإسلام آكد؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، فلم يكن له منعها، كالصلوات الخمس (٣).

وليس كذلك المنذورة؛ لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداءً بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها أدى إلى دحض حقه بالكلية، لإمكان أن تنذر الحج في كل سنة، والذرائع عندنا معتبرة (٤) (٥).

فَصْلٌ

١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة

(٦).