Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٦٣ - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٧٣

بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالقٌ (١).

فَصل

٤٦٢ - إذا قال: أنا منك طالقٌ لم تطلق

(٢).

ولو قال: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ، ونوى الطلاق، طلقت (٣).

والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.

بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (٤).

فَصل

٤٦٣ - إذا قال: أنت بائنٌ، ونوى الطلاق طلقت

(٥).

ولو قال: أنا بائنٌ ونواه، لم تطلق (٦).

والفرق: أن الرجل يكون بائنًا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.