Printed page ١٤٠
في عدم النقض، فإذا كثر قوي، وصار أصلًا بنفسه، كالخارج من السبيلين (١).
فَصل
٢٢ - كثير (٢) النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما (٣).
والفرق: قوله ﷺ: "ليس من القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إنما الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني (٤) (٥).