Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٣٩

فَصل

٢١ - خروج يسير (١) الدم من السبيلين ينقض الوضوء.

وخروجه من غيرهما لا ينقض (٢).

والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" (٣). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا.

بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[٥/أ]