Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٤٧

دون من عليها غسل حيض (١).

والفرق: أن نفس الجنابة لا يمنع الوطء، كمن التقى ختاناهما، فإن الوطء لا يحرم عليهما، فلأن لا يمنع حدثه بطريق الأولى (٢).

بخلاف حدث الحيض، فإنه يمنع الوطء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) أي: ينقطع دمهن، (فإذا تطهرن) أي: اغتسلن، (فأتوهن). كذا فسره ابن عباس (٤) ﵄، فلهذا لم يجز وطؤها حتى تغتسل.

فَصل

٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيممًا، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها

(٥).

ولو شرع في صوم الكفارة، فوجد الرقبة (٦)، أو في صوم التمتع (٧)، فقدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (٨) والعتق (٩).