Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٣ - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٤٨

والفرق: أن التيمم يجزئ لضرورة عدم الماء، فإذا وجد الماء بطلت، لزوال الضرورة، كالمستحاضة إذا انقطع دمها قبل تمام صلاتها، فإنها تبطل، كذا ههنا.

بخلاف الكفارة والهدي، فإن الاعتبار فيهما بحالة الوجوب، فإذا كان فقيرًا لزمه الصوم، فلو وجد الرقبة والهدي قبل الشروع في الصوم لم يلزمه الانتقال على الصحيح (١)، فلأن لا يلزمه بعد الشروع أولى.

وأيضًا، فإن الصوم قربة وجد غيره أو لم يوجد.

وليس كذا التيمم، فإنه يبطل بالقدرة على الماء، بدليل ما ذكرنا (٢).

فَصل

٣٣ - إذا [وجد ماء] (٣) يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي (٤).

ولو كان جريحًا فأراد التيمم للجرح، غسل [الصحيح، وهو مخير] (٥) بين تقديم التيمم على الماء، وتأخيره (٦).