Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٥٣

المطربة؛ لأنها إذا كانت عصيرًا كانت طاهرة، فلما حدثت هذه نجست، فإذا زالت العلة تبعها معلولها (١).

بخلاف ما إذا خُلِّلت بما يلقى فيها، فإنه بملاقاته لها ينجس، فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة (٢)، فافترقا.

فَصل

٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة

(٣).

وتطهر الخمرة بها (٤).

والفرق: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير [نجست] (٥)، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها طهرت (٦).

بخلاف بقية النجاسات، فإنها لم تنجس بالاستحالة، فلم تطهر بها؛ لأن علة تنجيسها لم تزل (٧).

فَصل

٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه

(٨).

ولا يطهر بول الجارية إلا بالغسل (٩).