Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٥٥ - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٩٨

ولو أحيا أرضًا للسكنى، لم يملكها حتى يسقفها (١). ذكره القاضي في الخصال عن الإمام أحمد ﵁.

والفرق: أن الانتفاع بالحظيرة يحصل بالحائط.

بخلاف المساكن، فإنه لا يمكن سكناها إلا بسقفٍ (٢).

فَصْل

٣٥٥ - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضًا، فظهر فيها مَعدِن، فإنه يملك ذلك بملكها

(٣).