Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٩٦

له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (١).

فَصْل

٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده

(٢).

ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (٣).

والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.

بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (٤).