Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٤ - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٦٥

فصل

٥٤ - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة

(١).

ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (٢).

والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (٣)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.

بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (٤) يسقط بالنسيان، بدليل: ما