إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم Earlier pages Printed page ١٦٥ فصل٥٤ - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة(١).ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (٢).والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (٣)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (٤) يسقط بالنسيان، بدليل: ما → Previous page Next page ←