Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٦٤

فَصل

٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته

.

ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.

والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.

وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).

فَصل

٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها

.

وتصح في مرابض الغنم (٢).

والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (٤)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (٥) والنص قاطع في الفرق (٦).