إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ١٦٤
فَصل
٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
.
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).
فَصل
٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
.
وتصح في مرابض الغنم (٢).
والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (٤)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (٥) والنص قاطع في الفرق (٦).