Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥١ - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٦٣

ولو أُعيرَ لزمه.

والفرق: أن في الهبة مِنَّة.

بخلاف العارية، ولو حصل مِنَّة فهي يسيرة (١)

فَصل

٥١ - يجوزُ الأذانُ للفجر قبلَ دخول وقتها

.

ولا يجوز في غيرها من الصَّلوات (٢).

والفرق: قوله ﷺ: " إنَّ بلالاً يؤذنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أمِّ مكتوم " متفق عليه (٣)، ولو لم يجز لنهاه ﷺ عن ذلك.

ولم يرد مثلُ ذلك في بقية الصلوات، فبقيت على مقتضى الدليل من أنَّ الأذانَ إعلامٌ بالوقت، فلا يجوز تقديمه عليه.

وأيضًا، فإنَّ صلاة الفجرِ يدخل وقتها، والناس نيامٌ، وفيهم الجنب، فاحتيج إلى التقديم، ليتأهب المصلون.

بخلاف بقية الصلوات (٤).