Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٠ - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٦٢

فَصل

٤٩ - إذا صلى المسافر فرضًا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها

(١).

ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (٢).

والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.

بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (٣)، والسفينة كالراحلة.

فَصل

٥٠ - إذا وُهِبَ سترةً للصلاة عادِمُها لم يلزمه قبولها

.