Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٦٦

روى أبو سعيد (١) ﵁: (أنه ﷺ خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا) رواه أبو داود (٢)، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة (٣).

فصل

٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطقٍ، ولا بمثله. نص عليه (٤) وتصح إمامة الأمِّي (٥) بمثله (٦).