Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ٤٤

تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم (١).

٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.

٣ - انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.

٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.

الحادي والعشرون: بيع الفضولي:

الفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد (٢).

وفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.

حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه (٣).

الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.

مما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي: