Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١٩٥

باب الغصب

التعريف:

لغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (١).

واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

الغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٤).

وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا". رواه مسلم (٥).

وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٦).