الفقه الميسر
Printed page ٦/ ١٩٥
باب الغصب
التعريف:
لغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (١).
واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (٢).
الحكم الشرعي ودليله:
الغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٤).
وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا". رواه مسلم (٥).
وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٦).