الفقه الميسر
Printed page ٦/ ١١٨
الحوالة
تعريفها:
لغة: الحوالة -بفتح الحاء وكسرها-: من حال الشيء حولًا تحوّل، وتحوَّل من مكانه: انتقل عنه (١).
واصطلاحًا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٢).
الحكم الشرعي ودليله:
الحوالة جائزة ومشروعة، ودليل ذلك السنة والإجماع:
أما السنة: فما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وإذا أُتبعَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع" (٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة وحاجة الناس داعية لها (٤).
أركان الحوالة:
أركان الحوالة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هي: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به، والصيغة.
وعند الحنفية أن ركنها فقط هو الصيغة (٥).