Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١١٨

الحوالة

تعريفها:

لغة: الحوالة -بفتح الحاء وكسرها-: من حال الشيء حولًا تحوّل، وتحوَّل من مكانه: انتقل عنه (١).

واصطلاحًا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

الحوالة جائزة ومشروعة، ودليل ذلك السنة والإجماع:

أما السنة: فما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وإذا أُتبعَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع" (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة وحاجة الناس داعية لها (٤).

أركان الحوالة:

أركان الحوالة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هي: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به، والصيغة.

وعند الحنفية أن ركنها فقط هو الصيغة (٥).