Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١٤٣

باب الشركة

تعريف الشركة بالمعنى العام:

في اللغة: الشَّرِكَةُ والشِّرْكَةُ سواء؛ وهي مخالطة الشركاء، والشريك: هو المشارك، وهو الداخل مع غيره في عمل أو أيِّ أمر كان، فيجمع شريك على أشراك وشركاء (١).

تعريف الشركة في الاصطلاح: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (٢).

وهذا تعريف جامع لأنواع الشركة بمعناها العام. فقوله: الاجتماع في استحقاق. يشمل جميع أنواع شركة الملك سواء كان الاستحقاق بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الغنيمة أو الشراء ونحو ذلك، وقوله: أو تصرف يشمل جميع أنواع شركات العقد سواء أكانت مالية أم بدنية أم قائمة على التعامل بالجاه.

أقسام الشركة بمعناها العام:

تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام:

١ - شركة الإباحة: كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ أو الإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد (٣).

٢ - شركة الملك: وهي أن يتملك اثنان أو أكثر عينًا كان أو دينًا بسبب من أسباب التملك وذلك كالشراء والهبة وقبول الوصية (٤).