الفقه الميسر
Printed page ٦/ ١٦٩
باب المساقاة والمزارعة
تعريفها:
المساقاة لغة: هي مأخوذة من السقي -بفتح السين وسكون القاف- المحتاج إليه فيها -غالبًا- وتسمى المعاملة.
واصطلاحًا: هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته (١).
والمزارعة لغة: مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة من الخَبار بفتح الخاء؛ وهي الأرض اللينة.
واصطلاحًا: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما (٢).
أركانها أربعة:
١ و ٢ - العاقدان: وهما رب العمل والعامل (المساقي والمزارع).
٣ - المحل: وهو ما يتفق على المساقاة والمزارعة فيه من شجر وزرع ونصيب كل منهما فيه.
٤ - الصيغة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي المعنى المقصود (٣).
حكم المساقاة والمزارعة ودليلهما:
المساقاة والمزارعة مشروعتان، وهما نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، لأنه قد يكون المالك غير مستطيعٍ العملَ بنفسه؛ إما لعجزٍ أو لسعة