Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١٨٩

باب العارية

تعريفها:

لغة: العاريّة -هي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي من التعاور: وهو التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وقيل أصل المادة من العُري وهو التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوض (١).

واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

العارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٣).

قال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية.

وأما السنة: فما رُوِيَ من حديث أبى إمامة أن النبي ﷺ قال في خطبة الوداع: "والعاريةُ مُؤَدَّاةٌ ... " الحديث (٤).

وروى صفوان بن أمية أن النبي ﷺ استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها، قال الموفق: "الإعارة