الفقه الميسر
Printed page ٦/ ١٩٠
مستحبة بإجماع المسلمين" (١).
وقال ابن هبيرة: "اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير ثوابًا" (٢).
وقيل: إن العارية واجبة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "تجب مع غِنَى المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكية، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، لأن الله لَامَ مَنْ لم يفعل ذلك" (٣).
أركان العارية:
أركان العارية أربعة:
١ - المُعِيرُ: وهو مالك العين المعارة.
٢ - المستعير: وهو طالب الإعارة.
٣ - المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به.
٤ - الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها (٤).
شروط العارية:
يشترط لها الشروط الآتية: