Skip to content

الفقه الميسر

Printed page: 13/ 68

Text

كتاب الحدود ومن النوازل الحادثة مما له تعلق بالحدود: إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره: يتنوع أسلوب الإعدام بين الدول؛ فمنها ما يتم الإعدام فيها للجاني بالحقن الجرثومي، ومنها ما يتم بواسطة الكرسي الكهربائي، وهذه أمور لم تكن معروفة من قبل وتعتبر نازلة يتطلب الأمر بيان حكمها الشرعي في الإسلام. الحكم الشرعي لوسائل الأعدام الحديثة (الحقن الجرثومي وغيره): ترى بعض الدول أن المقصود هو إعدام الجاني وإزهاق روحه ويرون أن في تلك الأساليب رأفة به. ويرى الباحث في الشريعة الإِسلامية أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيما يتم القتل به من وسائل الإعدام السابقة: فمنهم من يرى أنه يقتل بآلة ماضية كالسيف والسكين، ومنهم من يرى أن الجاني يقتل بما قتل به، فإن غرق المجني عليه أو خنقه أو قتله بالرمي أو غير ذلك، فإنه يقتل بالطريقة نفسها، وقد أورد كل منهم أدلته التي بيناها في صفة القصاص من كتاب الجنايات، واخترنا أن الراجح هو قتل الجاني بما قتل به؛ لأن ذلك يقتضي المساواة والمماثلة، وهو أقوى في الردع والزجر، وبناء عليه فإن كان الجاني قد قتل بواسطة الحقن الجرثومي أو الصعق الكهربائي أو غير ذلك فإنه يقتل بالطريقة نفسها، وإن لم يتيسر بالطريقة ذاتها فإنه يقتل إما بالسيف أو الرمي بالرصاص، وإن لم يكن قتل بالحقن الجرثومي أو الصعق الكهربائي فلا يقتل به وإنما يقتل بما قتل به. والله أعلم. التخدير عند إقامة الحد أو القصاص: هذه من النوازل حيث كان القاتل أو الجاني يقتل أو يقطع دون إعطائه شيئًا من المسكنات أو التخدير وقد اختلف الباحثون في ذلك:

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الميسر» (١٣/ ٦٨)
Short
عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ج ١٣، ص ٦٨.
Full
عبد الله الطيار. الفقه الميسر. ج ١٣، ص ٦٨.

Go to a printed page