الفقه الميسر
Printed page ٦/ ٢٣٠
باب اللقطة
التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.
واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (١).
أركان اللقطة:
أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (٢).
الحكم الشرعي ودليله:
يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... " الحديث (٣).
قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤).
أنواع اللقطة:
تنقسم إلى أربعة أنواع:
١ - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.