Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١٨٥

باب السبق

تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.

حكمه الشرعي:

السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ (٢)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.

وأما السنة فمنها:

قال النبي ﷺ: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ" (٣).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ" (٤) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (٥).

ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر ﵄ "أن النبيَّ ﷺ سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (٦) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (٧) من ثنيةِ الوداعِ