الفقه الميسر
Printed page ٦/ ١٣٧
باب الوكالة
تعريف الوكالة:
في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (١).
وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٢).
الحكم الشرعي ودليله:
الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:
فاما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٣).
وأما السنة: فقد وكل النبي ﷺ عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).
وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (٦).
وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).