Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١٣٧

باب الوكالة

تعريف الوكالة:

في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (١).

وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فاما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٣).

وأما السنة: فقد وكل النبي ﷺ عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).

وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (٦).

وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).