الفقه الميسر
Printed page ٦/ ١٧٥
انتهاء المساقاة والمزارعة:
تنتهي بأمور:
١ - هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.
٢ - عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.
٣ - موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.
٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما (١).