Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ١٧٥

انتهاء المساقاة والمزارعة:

تنتهي بأمور:

١ - هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

٢ - عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.

٣ - موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.

٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما (١).