مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ١٥٨
فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجَب له ما فُرِض له، وإذا عمِلَ ولم يُعْطَ جُعْلَه؛ فله أن يطلبَ عن العملِ الخاصِّ، فإن ما وجَب بطريقِ المعاملةِ؛ يجبُ (١).
ومَن وقَف، ثم ظهَر عليه دينٌ
، فأمكنَ وفاءُ الدينِ من غيرِ بيعِ الوقفِ؛ لم يَجُزْ بيعُ الوقفِ.
وإن لم يمكنْ وفاؤُه إلا ببيعِ شيءٍ من الوقفِ، وهو في مرضِ الموتِ؛ بِيعَ باتِّفاقِ العلماءِ.
وإن كان الوقفُ في الصحةِ؛ فهل يُباعُ لوفاءِ الدَّينِ؟ فيه خلافٌ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، ومَنْعُه قويٌّ (٢).
وأجرةُ إثباتِ الوقفِ
والسعيِ في مصالحِه؛ من تَرِكةِ الميتِ لا من رَيعِه (٣).
وإذا عيَّنَ ناظرًا، ثم عيَّن ناظرًا غيرَه من غيرِ عَزْلٍ للأولِ؛ يُرجَعُ فيه