Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ١٧٠

ورُوِي أن عمرَ قال: «لئن عِشْتُ إلى قابلٍ؛ لأجعلنَّ الناسَ ببَّانًا واحداً» (١)؛ أي: بابةً واحدةً.

وكان تفضيلُه بأسبابٍ أربعةٍ: اجتهادِه في قتالِ الأعداءِ، والغَناءِ عن المسلمِينَ في مصالِحِهم؛ كمُعلِّميهم ووُلاتِهم، والسابقةِ إلى الإسلامِ، والحاجةِ، فقال: «إنما هو الرجلُ وبلاؤُه، والرجلُ وغَناؤُه، والرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وفاقتُه» (٢).

فَصْلٌ

وإحياءُ المواتِ جائزٌ

بدونِ إذنِ الإمامِ في مذهَبِ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ.

واشترطه أبو حنيفةَ.

وقال مالكٌ: إن كان مما قرُبَ من العامرِ، وتشاحَّ الناسُ فيه؛ وجَب إذنُ الإمامِ، وإلا فلا.

وأما إحياء أرض الخراجِ: فهل يملِكُه بالإحياءِ ولا خراجَ عليه، أو يكونُ بيدِه وعليه الخراجُ؟ على قولَينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ (٣).