مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ١٤٠
الأدبُ الشرعيُّ ولا علمَ عندَه، بل مثلُ هذا لا يستحِقَّ شيئًا (١).
فَصْلٌ
وليس للحاكمِ
أن يولِّيَ ولا يتصرَّفَ في الوقفِ بدونِ أمرِ الناظرِ الشرعيِّ الخاصِّ؛ إلا أن يكونَ الناظرُ الخاصُّ قد تعدَّى فيما يفعلُه، وللحاكمِ أن يعترضَ عليه إذا خرَج عما يجبُ عليه.
وإذا كان بينَ الحاكمِ والناظرِ مُنازَعةٌ؛ حكَم بينَهما غيرُهما حُكْمَ اللهِ (٢).
وقَرابةُ الواقفِ
؛ أحقُّ من الفقيرِ المساوي له (٣).
وما فضَلَ من الوقفِ
؛ صُرِفُ في مصالحِ مثلِه؛ مثلُ مسجدٍ آخَرَ، وفقراءِ الجيرانِ، ونحوِ ذلك، خيرٌ من أن يُرصَدَ لعمارةٍ أو غيرِها؛ فإنه لا فائدةَ في رَصْدِه معَ زيادةِ الوقفِ؛ إلا لمن يتولَّى من المباشرينَ الظالمينَ.