Printed page ٢/ ٤٠٠
لقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما يتضمن دعم زيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة من خلال القول بمشروعية:
أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.
ب - تقديم أعيان الوقف - كأصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.
ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.
د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة" (١).
وكذا قولهم بجواز وقف الأسهم والصكوك واستعمال عوائدها في أغراض الوقف (٢).
ودعوتهم القائمين على الوقف: "الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف" (٣)، لما فيه من مصالح أهمها إعادة تأهيل الأرض الوقفية.
الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف: