٣. أن لا يكون في الاستبدال تهمة، أي بأن لا يكون هناك قرائن تدل على وجود محاباة، أو تحقيق مصالح للقيّم، أو لأقاربه (١).
٤. أن لا يتّم الاستبدال بدين مؤجل، لاحتمال ضياعه بسبب المماطلة، أو عدم القدرة على الأداء (٢)، أما إذا وجدت مصلحة في الاستبدال بالدين على ملئ غير مماطل فلا مانع منه.
٥. أن يكون الاستبدال إما بنقد يشتري به وقف آخر، أو بعقار ليحل محله، حفاظًا على الوقف حتى لا يسهل أكلها (٣).
٦. أن يتم البيع عن طريق قاضي الجنة حسب تعبير الحنفية (٤) أي القاضي العادل، لئلا يؤدي إلى التساهل في أوقاف المسلمين إلّا في بعض حالات يجوز للقيّم العادل أن يقوم هو ببيع الموقوف مثل أن يرغب إنسان في العين الموقوفة -غير المسجد- ببدل أكثر غلة وأحسن مكانًا فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى (٥).
الخلاصة في مسألة الاستبدال:
فقد ظهر مما سبق أن الفقهاء مختلفون في جواز الاستبدال والإبدال (٦) وأن أوسع المذاهب في هذه المسألة الحنابلة فالحنفية، وأن أضيقها المالكية،