Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٨٩

على ولد ولده، أو قال: على أَوْلَاد أولادي وَإِنْ سَفُلُوا، نَصُّ عليه الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ (١).

ثانيًا: الظاهرية:

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب أنه من حبس على عقبه بن بن وعلى عقب عقبه بن بن، أو على زيد وعقبه؛ فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون، ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى الواقف؛ لقول رسول الله ﷺ: "إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد"، وأعطاهم من سهم ذي القربى، ولم يعط عثمان ولا غيره، وجدة عثمان بنت عبد المطلب، فلم يدخل في بني هاشم؛ إذ لم يخرج بنسب أبيه إليه، وإن كان خارجًا بنسب أمه إليه؛ وهي أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب، وأعطى العباس وأمه نمرية (٢).

القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

فالمذهب إن كان الْوَقْف على العقب فيكون للرجال دون النساء (٣).

القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

أولًا: رأي عند المالكية:

إن كان الْوَقْف معقبًا فهناك من يرى المساواة مطلقًا (٤).