Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٨٤

سابعًا: الإباضية في المذهب:

إذا كان الوقف على الأولاد: فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية (١)؛ إذ لابدَّ من التسوية في غلة الوقف بين الأولاد الذكور (٢)، وعدم إيثار البنين بالوقف دون البنات (٣).

هذا في حين أن بعض الإباضية يرى عدم جواز الوقف على الذرية، ويعتبرونه تغييرا للميراث، وهو ما نص عليه الخليلي أن "الوقف على الذرية باطل من أصله؛ إذ (لا وصية لوارث) كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ، وللوقف حكم الوصية؛ لذلك أرى أن يرد هذا الوقف على ورثة المرأة الواقفة، فإن لم يوجد فإلى ورثتهم حسب قسمة الشرع الشريف في المواريث" (٤).

ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

حيث نصَّ على أنه: "يتم توزيع ريع الوقف الذري بحسب شرط الواقف وصيغته، وتفسر حجة الوقف بحسب لغة الواقف وعرف البلد، ويوزع الريع بين الذرية بالتساوي ما لم يشترط الواقف غير ذلك، ويكون ترتيب الطبقات بحسب نص الواقف" (٥)، ويقصد بالذرية الأولاد ذكورا وإناثا وأولادهم ما تناسلوا، ويقصد بالأولاد من ينسب إليه من الذكور والإناث (٦).