Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٦٦

خامسًا: الظاهرية في المذهب:

لا يشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف، بل هو جائز حتى لو بقي في حيازة الواقف (١)، لأن الوقف خارج إلى قبض الله ﷿ له الذي هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته. وقد أجاز رسول الله ﷺ صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقًا عليه ثم أره ﵊ أن يجعلها في أقاربه وبني عمه (٢).

سادسًا: الزيدية في المذهب:

المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف، فليس شرطًا أن يخرج الواقف الوقف عن يده (٣).