Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٥٢

القول الرابع: لا يصح وقف المرهون؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح؛ كالبيع والهبة، وهذا قول المالكية، والمعتمد عند الشافعية (١)، ومحل عدم صحة وقف المرهون عند المالكية، إذا أراد الواقف وقف المرهون من الآن مع كونه مرتهنًا، أما لو وقف المرهون قاصدًا بوقفه من الآن بعد الخلاص من الرهن فيصح ذلك؛ إذ لا يشترط عندهم في الوقف التنجيز (¬

٢). ٢ - وقف العين المؤجرة:

اختلف الفقهاء في صحة وقف العين المؤجرة على قولين:

القول الأول: صحة الوقف بعد الإجارة وتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر، وهذا قول الجمهور من حنفية، وشافعية، وحنابلة (٣).

القول الثاني: عدم صحة الوقف؛ لتعلق حق الغير بها (٤)، وهذا مذهب المالكية، واستثنوا من ذلك إذا قصد الواقف وقف العين المؤجرة بعد الخلاص من الإجارة فيصح الوقف حينئدٍ (٥).