Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٥٠

نصوصًا أخرى خلاف ذلك تفيد بظواهرها ثبوت الدين على الوقف رأسًا بلا ذمة المتولي، وهذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع فكرة الشخصية الاعتبارية" (١).

خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

الحقوق إما أن تتعلق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا، وإما أن تتعلق بها قبل أن تصير وقفًا.

أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

الوقف لا يجري عليه التملك، فكل تصرف أو عقد يقتضي تعلق حق التملك بالأعيان الموقوفة غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر، فالأعيان الموقوفة عند الفقهاء من مختلف المذاهب لا يجري عليها البيع ولا الهبة ولا الإعارة ولا تورث بعد وفاة الواقف، كما أنه لا يجوز رهن العين الموقوفة بالدين؛ لأن المقصود من الرهن أن يباع الموقوف ويستوفي الحق منه، فيكون ماله إلى البيع في حال عدم دفع الدين، فلا يجوز رهنه (٢).