مدونة أحكام الوقف الفقهية
حازه له، وإن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع (١)، وهذا قول المالكية.
القول الثالث: لا يصح وقف المدين قبل الحجر عليه، وهو قول أبي السعود من الحنفية، قال ابن عابدين: في معروضات المفتي أبي السعود سُئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب: "لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شُغل بالدين" (٢).
ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:
اختلف الفقهاء في وقف المفلس إذا تجدد له مال بعد الحجر عليه، على قولين:
القول الأول: إن ما يتجدد للمفلس من مال بعد الحجر حكمه كالموجود حال الحجر، فلا يصح وقفه من المال المتجدد بعد الحجر، وهذا قول الشافعية، والحنابلة (٣).
القول الثاني: المال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر إلا بتجديده مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وعليه يصح وقف المفلس مما يتجدد له من أموال بعد الحجر (٤).